ويجوز للإمام أن يعطي ذكور أولاده مال الفيء لأنهم من أهله ، فإن كانوا صغارا كانوا في إعطاء الذراري من ذوي السابقة والتقدم ، وإن كانوا كبارا ففي إعطاء المقاتلة من أمثالهم .
حكى
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما بلغ أتى أباه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله أن يفرض له ففرض له فيء ألفين ، ثم جاء غلام من أبناء
الأنصار قد بلغ فسأله أن يفرض له ففرض له فيء ثلاثة آلاف فقال
عبد الله يا أمير المؤمنين فرضت لي فيء ألفين وفرضت لهذا فيء ثلاثة آلاف ولم يشهد أبو هذا ما قد شهدت قال أجل لكني رأيت أبا أمك يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت أبا أم هذا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأم أكثر من الألف .
ولا يجوز للإمام أن يعطي أولاده من مال الفيء لأنهم من جملة ذريته الداخلين في عطائه وأما عبيده وعبيد غيره ، فإن لم يكونوا مقاتلة فنفقاتهم في ماله ومال ساداتهم ، وإن كانوا مقاتلة فقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه يفرض لهم في العطاء ولم يفرض لهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله يأخذ فيهم بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، فلا يفرض لهم في العطاء ولكن تزاد ساداتهم في العطاء لأجلهم لأن زيادة العطاء معتبرة بحال الذرية ; فإن عتقوا جاز أن يفرض لهم في العطاء