ويجوز أن
يفرض لنقباء أهل الفيء في عطاياهم ، ولا يجوز أن يفرض لعمالهم لأن النقباء منهم والعمال يأخذون أجرا على عملهم .
ويجوز أن يكون
عامل الفيء من ذوي القربى من
بني هاشم وبني عبد المطلب ولا يجوز أن يكون
عامل الصدقات منهما إذا أراد سهمه منها إلا أن يتطوع ; لأن
بني هاشم وبني عبد المطلب تحرم عليهم الصدقات [ ص: 166 ] ولا يحرم عليهم الفيء ولا يجوز لعامل الفيء أن يقسم ما جباه إلا بإذن .
ويجوز لعامل الصدقات أن يقسم ما جباه بغير إذن ما لم ينه عنه ، لما قدمناه من صرف مال الفيء عن اجتهاد الإمام ومصرف الصدقة نص بالكتاب