صفحة جزء
فإن فادى بالسبي على مال جاز لأن هذا الفداء بيع ويكون مال فدائهم مغنوما مكانهم ولم يلزمه استطابة نفوس الغانمين عنهم من سهم المصالح .

التالي السابق


الخدمات العلمية