وإذا
كان في السبايا ذوات أزواج بطل نكاحهن بالسبي سواء سبي أزواجهن معهن أم لا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن سبين مع أزواجهن فهن على النكاح ، وإن أسلمت منهن ذات زوج قبل حصولها في السبي فهي حرة ونكاحها باطل بانقضاء العدة وإذا قسم السبايا في الغانمين حرم وطؤهن حتى يستبرأن بحيضة إن كن من ذوات الأقراء أو بوضع الحمل إن كن حوامل .
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسبي
هوازن فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1717ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض }