صفحة جزء
وإذا كان في السبايا ذوات أزواج بطل نكاحهن بالسبي سواء سبي أزواجهن معهن أم لا وقال أبو حنيفة : إن سبين مع أزواجهن فهن على النكاح ، وإن أسلمت منهن ذات زوج قبل حصولها في السبي فهي حرة ونكاحها باطل بانقضاء العدة وإذا قسم السبايا في الغانمين حرم وطؤهن حتى يستبرأن بحيضة إن كن من ذوات الأقراء أو بوضع الحمل إن كن حوامل .

روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسبي هوازن فقال : { ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض }

التالي السابق


الخدمات العلمية