[ ص: 174 ] ويجري على
ما غنمه الواحد والاثنان حكم الغنيمة في أخذ خمسه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه : لا يؤخذ خمسه حتى يكونوا سرية واختلفوا في السرية ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : السرية أن يكونوا عددا ممتنعا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : السرية تسعة فصاعدا ، لأن سرية
عبد الله بن جحش كانت تسعة وهذا غير معتبر عند أكثر الفقهاء ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث
عبد الله بن أنيس إلى
خالد بن سفيان الهذلي سرية وحده فقتله ، وبعث
nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية الضمري وآخر معه سرية