وأما الأرضون إذا استولى عليها المسلمون فتقسم ثلاثة أقسام :
أحدها ما ملكت عنوة وقهرا حتى فارقوها بقتل أو أسر أو جلاء ; فقد اختلف الفقهاء في حكمها بعد استيلاء المسلمين عليها فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه إلى أنها تكون غنيمة كالأموال تقسم بين الغانمين إلا أن يطيبوا نفسا بتركها فتوقف على مصالح المسلمين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تصير وقفا على المسلمين حين غنمت ، ولا يجوز قسمها بين الغانمين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الإمام فيها بالخيار بين قسمتها بين الغانمين فتكون أرضا عشرية أو يعيدها إلى أيدي المشركين بخراج يضربه عليها فتكون أرض خراج ويكون المشركون بها أهل ذمة أو يقفها على كافة المسلمين وتصير هذه الأرض دار إسلام سواء سكنها المسلمون أو أعيد إليها المشركون لملك المسلمين لها ، ولا يجوز أن يستنزل عنها للمشركين لئلا تصير دار حرب .