صفحة جزء
ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء ، ولا تجب على امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا عبد لأنهم أتباع وذراري ، ولو تفردت منهم امرأة على أن تكون تبعا لزوج أو نصيب لم تؤخذ منها جزية لأنها تبع لرجال قومها وإن كانوا أجانب منها ، ولو تفردت امرأة من دار الحرب فبذلت الجزية للمقام في دار الإسلام لم يلزمها ما بذلته وكان ذلك منها كالهبة لا تؤخذ منها إن امتنعت ولزمت ذمتها وإن لم تكن تبعا لقومها .

ولا تؤخذ الجزية من خنثى مشكل ، فإن زال إشكاله وبان أنه رجل أخذ بها في مستقبل أمره وماضيه

التالي السابق


الخدمات العلمية