[ ص: 184 ] واختلف الفقهاء في
قدر الجزية ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى تصنيفهم ثلاثة أصناف : أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما ، وأوساط يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهما ، وفقراء يؤخذ منهم اثنا عشر درهما ; فجعلها مقدرة الأقل والأكثر ومنع من اجتهاد الولاة فيها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يقدر أقلها ولا أكثرها وهي موكولة لاجتهاد الولاة في الطرفين وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنها مقدرة الأقل بدينار لا يجوز الاقتصار على أقل منه وعنده غير مقدرة الأكثر يرجع فيه إلى اجتهاد الولاة ويجتهد رأيه في التسوية بين جميعهم أو التفضيل بحسب أحوالهم ، فإذا اجتهد رأيه في عقد الجزية معها على مراضاة أولي الأمر منهم صارت لازمة لجميعهم ولأعقابهم قرنا بعد قرن ، ولا يجوز لوال بعده أن يغيره إلى نقصان منه أو زيادة عليه .