،
ولا تجب الجزية عليهم في السنة إلا مرة واحدة بعد انقضائها بشهور هلالية ، ومن مات منهم فيها أخذ من تركته بقدر ما مضى منها ومن أسلم منهم كان ما لزم من جزيته دينا في ذمته يؤخذ بها ، وأسقطها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بإسلامه وموته ومن بلغ من صغارهم أو أفاق من مجانينهم استقبل به حول ثم أخذ بالجزية ، ويؤخذ الفقير بها إذا أيسر وينظر بها إذا أعسر ، ولا تسقط عن شيخ ولا زمن ، وقيل تسقط عنهما وعن الفقير وإذا تشاجروا في دينهم واختلفوا في معتقدهم لم يعارضوا فيه ولم يكشفوا عنه ، وإذا تنازعوا في حق وترافعوا فيه إلى حاكمهم لم يمنعوا منه ، فإن ترافعوا فيه إلى حاكمنا حكم بينهم بما يوجبه دين الإسلام وتقام عليهم الحدود إذا أتوها .