ومن نقض منهم عهده بلغ مأمنه ثم كان حربيا ،
ولأهل العهد إذا دخلوا دار الإسلام الأمان على نفوسهم وأموالهم ولهم أن يقيموا فيها أربعة أشهر بغير جزية ، ولا يقيمون سنة إلا بجزية ، وفيما بين الزمنين خلاف ، ويلزم الكف عنهم
كأهل الذمة ، ولا يلزم الدفع عنهم بخلاف
أهل الذمة .