[ ص: 186 ] وإذا
أمن بالغ عاقل من المسلمين حربيا لزم أمانه كافة المسلمين ، والمرأة في بذل الأمان كالرجل والعبد فيه كالحر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ولا يصح
أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له في القتال ، ولا يصح
أمان الصبي ولا المجنون ، ومن أمناه فهو حرب إلا إن جهل حكم أمانهم فيبلغ مأمنه ويكون حربيا