وخراج الأرض إذا أمكن زرعها مأخوذ منها وإن لم تزرع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا خراج عليها سواء تركها مختارا أو معذورا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يؤخذ منها إن كان مختارا ويسقط عنها إن كان معذورا وإذا كان خراج ما أخل بزرعه يختلف باختلاف الزروع أخذ منه فيما أخل بزرعه عن أقل ما يزرع فيها لأنه لو اقتصر على زرعه لم يعارض فيه