وإذا
زرعت أرض الخراج ما يوجب العشر لم يسقط عشر الزرع بخراج الأرض وجمع فيها بين الحقين على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أجمع بينهما وأقتصر على أخذ الخراج وإسقاط العشر ، ولا يجوز أن تنقل أرض الخراج إلى العشر ولا أرض العشر إلى الخراج ، وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .