وإذا
سقي بماء الخراج أرض عشر كان المأخوذ منها عشرا وإذا
سقي بماء العشر أرض خراج كان المأخوذ منها خراجا اعتبارا بالأرض دون الماء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يعتبر حكم الماء فيؤخذ بماء الخراج من أرض العشر الخراج ويؤخذ بماء العشر من أرض الخراج العشر اعتبارا بالماء دون الأرض واعتبار الأرض أولى من اعتبار الماء لأن الخراج مأخوذ عن الأرض والعشر مأخوذ عن الزرع ، وليس على الماء خراج ولا عشر فلم يعتبر في واحد منهما وعلى هذا الاختلاف منع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة صاحب الخراج أن يسقي بماء العشر ومنع صاحب العشر أن يسقي بماء الخراج ، ولم يمنع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله واحدا منهما أن يسقي بأي الماءين شاء