صفحة جزء
وإذا أوجرت أرض الخراج أو أعيرت فخراجها على المالك دون المستأجر والمستعير وقال أبو حنيفة خراجها في الإجارة على المالك وفي العارية على المستعير :

التالي السابق


الخدمات العلمية