[ ص: 193 ] وإذا
اختلف العامل ورب الأرض في حكمها فادعى العامل أنها أرض خراج وادعى ربها أنها أرض عشر وقولهما ممكن فالقول قول المالك دون العامل ، فإن اتهم أحلف استظهارا ويجوز أن يعمل في مثل هذا الاختلاف على شواهد الدواوين السلطانية إذا علم صحتها ووثق بكتابها وقلما يشكل ذلك إلا في الحدود .