وأما
أجرة القسام فقد اختلف الفقهاء فيها ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله إلى أجور قسام العشر والخراج معا في حق الذي استوفاه السلطان منهما وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أجور من يقسم غلة العشر وغلة الخراج وسط من أصل الكيل وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : أجور الخراج على السلطان وأجور العشر على أهل الأرض وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أجور العشر على صاحب الأرض وأجور الخراج على الوسط