وأما
مكسور الدراهم والدنانير فلا يلزم أخذه لالتباسه وجواز اختلاطه ولذلك نقصت قيمتها عن المضروب الصحيح واختلف الفقهاء في كراهية كسرها ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر فقهاء
المدينة إلى أنه مكروه لأنه من جملة الفساد في الأرض وينكر على فاعله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسر المسلمين سكة الجارية بينهم .
والسكة هي الحديدة التي يطبع عليها الدراهم ولذلك سميت الدراهم المضروبة سكة وقد كان ينكر ذلك ولاة
بني أمية حتى أسرفوا فيه ، فحكي أن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم أخذ رجلا قطع درهما من دراهم فارس فقطع يده وهذا عدوان محض وليس له في التأويل مساغ .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان كان على
المدينة فعاقب من قطع الدراهم وضربه ثلاثين سوطا وطاف به قال
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي وهذا عندنا فيمن قطعها ودس فيها المفرغة والزيوف ، فإن كان الأمر على ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي فما فعله
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ليس بعدوان لأنه ما خرج به عن حد التعزير والتعزير على التدليس مستحق وأما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان فظلم وعدوان وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وفقهاء
العراق إلى أن كسرها غير مكروه
[ ص: 198 ]
وقد حكى
صالح بن حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب في قول الله تعالى : {
أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء } قال كسر الدراهم .
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أنه قال : إن كسرها لحاجة لم يكره له وإن كسرها لغير حاجة كره له لأن إدخال النقص على المال من غير حاجة سفه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إن كان عليها اسم الله عز وجل كره كسرها ، وإن لم يكن عليها اسمه لم يكره وأما الخبر المروي في النهي عن كسر السكة فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري قاضي
البصرة يحمله على النهي عن كسرها لتعاد تبرا فتكون على حالها مرصدة للنفقة ، وحمله آخرون على النهي عن كسرها ليتخذ منها أواني وزخرف وحمله آخرون على النهي عن أخذ أطرافها قرضا بالمقاريض لأنهم كانوا في صدر الإسلام يتعاملون بها عددا فصار أخذ أطرافها بخسا وتطفيفا