( فصل ) والذي يشتمل عليه ديوان السلطنة ينقسم أربعة أقسام :
[ ص: 254 ] أحدها ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء :
والثاني : ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق .
والثالث : ما يختص بالعمال من تقليد وعزل .
والرابع : ما يختص ببيت المال من دخل وخراج ، فهذه أربعة أقسام تقتضيها أحكام الشرع يتضمن تفصيلها ما ربما كان لكتاب الدواوين في إفرادها عادة هم بها أخص .
فأما القسم الأول :
فيما يختص الجيش من إثبات وعطاء فإثباتهم في الديوان معتبر بثلاثة شروط أحدها : الوصف الذي يجوز إثباتهم .
والثاني : السبب الذي يستحق به ترتيبهم .
والثالث : الحال التي يقدر به عطاؤهم .
فأما
شرط جواز إثباتهم في الديوان فيراعى فيه خمسة أوصاف : أحدها : البلوغ فإن الصبي من جملة الذراري والأتباع ، فلم يجز أن يثبت في ديوان الجيش فكان جاريا في عطاء الذراري .
والثاني : الحرية ، لأن المملوك تابع لسيده فكان داخلا في عطائه ; وأسقط
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة اعتبار الحرية ، وجوز إفراد العبد بالعطاء في ديوان المقاتلة ، وهو رأي
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وخالفه فيه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر واعتبر الحرية في العطاء ، وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
والثالث : الإسلام ليدفع عن الملة باعتقاده ويوثق بنصحه واجتهاده ، فإن أثبت فيهم ذميا لم يجز ، وإن ارتد منهم مسلم سقط .
والرابع : السلامة من الآفات المانعة من القتال ; فلا يجوز أن يكون زمنا ولا أعمى ولا أقطع ، ويجوز أن يكون أخرس أو أصم ، فأما الأعرج ، فإن كان فارسا أثبت ، وإن كان راجلا لم يثبت .
والخامس : أن يكون فيه إقدام على الحروب ومعرفة بالقتال ، فإن ضعفت منته عن الإقدام أو قلت معرفته بالقتال لم يجز إثباته ; لأنه مرصد لما هو عاجز عنه ، فإذا تكاملت فيه هذه الأوصاف الخمس كان إثباته في ديوان الجيش موقوفا على الطلب والإيجاب فيكون منه الطلب إذا تجرد عن كل عمل ، ويكون لمن ولي الأمر الإجابة إذا دعت الحاجة إليه ، فإن كان مشهور الاسم نبيه القدر لم يحسن إذا أثبت في الديوان أن يحلى فيه أو ينعت ، فإن
[ ص: 255 ] كان من المغمورين في الناس حلي ونعت ، فذكر سنه وقده ولونه وحلي وجهه ووصف بما يتميز به عن غيره ; لئلا تتفق الأسماء ويدعي وقت العطاء ، وضم إلى نقيب عليه أو عريف له ليكون مأخوذا بدركه .