وإذا
أراد بعض الجيش إخراج نفسه من الديوان جاز مع الاستغناء عنه ، ولم يجز مع الحاجة إليه إلا أن يكون معذورا ، وإذا
جرد الجيش لقتال فامتنعوا ، وهم أكفاء من حاربهم سقطت أرزاقهم ، وإن ضعفوا عنهم لم تسقط ، وإذا
نفقت دابة أحدهم في حرب عوض عنها ، وإن نفقت في غير حرب لم يعوض ، وإذا
استهلك سلاحه فيها عوض عنه إن لم يكن يدخل في تقدير عطائه ، ولم يعوض إن دخل فيه .
وإذا
جرد لسفر أعطي نفقة سفره إن لم تدخل في تقدير عطائه ولم يعط إن دخلت فيه .