وإذا مات أحدهم أو قتل كان ما يستحق من عطائه موروثا عنه على فرائض الله تعالى وهو دين لورثته في بيت المال .
واختلف الفقهاء في
استبقاء نفقات ذريته من عطائه في ديوان الجيش على قولين :
أحدهما : أنه قد سقطت نفقتهم من ديوان الجيش لذهاب مستحقه ويحالون على مال العشر والصدقة .
والقول الثاني : أنه يستبقي من عطائه نفقات ذريته ترغيبا له في المقام وبعثا له على الإقدام .
واختلف الفقهاء أيضا في
سقوط عطائه إذا حدثت به زمانة على قولين : أحدهما يسقط ; لأنه في مقابلة عمل قد عدم .
والقول الثاني : أنه باق على
[ ص: 258 ] العطاء ترغيبا في التجند والارتزاق .