والفصل السادس
فيما يصح به التقليد .
فإن كان نطقا يلفظ به المولي صح
[ ص: 264 ] به التقليد كما تصح به سائر العقود ، وإن كان عن توقيع المولي بتقليده خطا لا لفظا صح التقليد وانعقدت به الولايات السلطانية إذا اقترنت به شواهد الحال ، وإن لم تصح به العقود الخاصة اعتبارا بالعرف الجاري فيه ، وهذا إذا كان التقليد مقصورا عليه لا يتعداه إلى استبانة غيره فيه ، ولا يصح إذا كان التقليد عاما متعديا ; فإذا صح التقليد بالشروط المعتبرة فيه ، وكان العمل قبله خاليا من ناظر تفرد هذا المولي بالنظر واستحق جاريه من أول وقت نظره فيه ، وإن كان في العمل ناظر قبل تقليده نظر في العمل ، فإن كان مما لا يصح الاشتراك فيه كان تقليده الثاني عزلا للأول ، وإن كان مما يصح فيه الاشتراك روعي العرف الجاري فيه ، فإن لم يجر العرف بالاشتراك فيه كان عزلا للأول ، وإن جرى العرف بالاشتراك فيه لم يكن تقليد الثاني عزلا للأول وكانا عاملين عليه وناظرين فيه ، فإن قلد عليه مشرف كان العامل مباشرا للعمل ، وكان المشرف مستوفيا له يمنع من زيادة عليه أو نقصان منه أو تفرد به