صفحة جزء
وإذا أراد العامل أن يستخلف على عمله فذلك ضربان : أحدهما أن يستخلف عليه من ينفرد بالنظر فيه دونه ، فهذا غير جائز منه ; لأنه يجري مجرى الاستبدال ، وليس له أن يستبدل غيره بنفسه ، وإن جاز له عزل نفسه .

والضرب الثاني : أن يستخلف عليه معينا له فيراعى مخرج التقليد فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال : أحدها أن يتضمن إذنا بالاستخلاف فيجوز له أن يستخلف ويكون من استخلفه نائبا عنه يعزل بعزله إن لم يكن مسمى في الإذن ، فإن سمى له من يستخلفه فقد اختلف الفقهاء فيه إذا استخلفه هل ينعزل بعزله ؟ فقال قوم : ينعزل ، وقال آخرون : لا ينعزل .

والحالة الثانية : أن يتضمن التقليد نهيا عن الاستخلاف ، فلا يجوز له أن يستخلف ، وعليه أن ينفرد بالنظر فيه إن قدر عليه ، فإن عجز عنه كان التقليد فاسدا ، فإن نظر مع فساد التقليد صح في نظره ما اختص بالإذن من أمر ونهي ، ولم يصح منه ما اختص بالولاية من عقد وحل .

والحالة الثالثة : أن يكون التقليد مطلقا لا يتضمن إذنا ولا نهيا فيعتبر حال العمل ، فإن قدر على التفرد بالنظر فيه لم يجز أن يستخلف عليه ، وإن لم يقدر على التفرد بالنظر فيه جاز له أن يستخلف فيما عجز عنه ولم يجز أن يستخلف فيما قدر عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية