واللواط وإتيان البهائم زنا يوجب جلد البكر ، ورجم المحصن ، وقيل بل يوجب قتل البكر والمحصن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا حد فيها ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13692اقتلوا البهيمة ومن أتاها }