صفحة جزء
واللواط وإتيان البهائم زنا يوجب جلد البكر ، ورجم المحصن ، وقيل بل يوجب قتل البكر والمحصن .

وقال أبو حنيفة : لا حد فيها ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { اقتلوا البهيمة ومن أتاها }

التالي السابق


الخدمات العلمية