[ ص: 280 ] والزنا يثبت بأحد أمرين : إما بإقرار أو بينة .
فأما الإقرار ، فإذا
أقر البالغ العاقل بالزنا مرة واحدة طوعا أقيم عليه الحد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا آخذه حتى يقر أربع مرات ، وإذا
وجب الحد عليه بإقراره ثم رجع عنه قبل الجلد سقط عنه الحد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يسقط الحد برجوعه عنه .
وأما البينة فهو أن
يشهد عليه بفعل الزنا أربعة رجال عدول لا امرأة فيهم يذكرون أنهم شاهدوا دخول ذكره في الفرج كدخول المرود في المكحلة ، فإن لم يشاهدوا ذلك على هذه الصفة فليست شهادة ، فإذا
قاموا بالشهادة على حقها مجتمعين أو متفرقين قبلت شهادتهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا أقبلها إذا تفرقوا في الأداء وأجعلهم قذفة .
وإذا
شهدوا بالزنا بعد سنة أو أكثر سمعت شهادتهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا أسمعها بعد سنة وأجعلهم قذفة وإذا
لم يكمل شهود الزنا أربعة فهم قذفة يحدون في أحد القولين ولا يحدون في الثاني .
وإذا
شهدت البينة على إقراره بالزنا جاز الاقتصار على شاهدين في أحد القولين .
ولا يجوز في القول الثاني أقل من أربعة ، وإذا
رجم الزاني بالبينة حفرت له بئر عند رجمه ينزل فيها إلى وسطه يمنعه من الهرب ، فإن هرب اتبع ، ورجم حتى يموت ، وإن
رجم بإقراره لم تحفر له ، وإن هرب لم يتبع .
ويجوز للإمام أو من حكم برجمه من الولاة أن يحضر رجمه ، ويجوز أن لا يحضر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز إلا بحضور من حكم برجمه ; وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13610اغد يا أنيس على هذه المرأة فإن اعترفت فارجمها } .
ويجوز أن لا يحضر الشهود رجمه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يجب حضورهم وأن يكونوا أول من يرجمه ;
ولا تحد حامل حتى تضع ولا بعد الوضع حتى يوجد لولدها مرضع