صفحة جزء
الفصل الثاني : في قطع السرقة كل مال محرز بلغت قيمته نصابا إذا سرقه بالغ عاقل لا شبهة له في المال [ ص: 282 ] ولا في حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع ، فإن سرق ثانية بعد قطعه إما من ذلك المال بعد إحرازه أو من غيره قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب ، فإن سرق ثالثة قال أبو حنيفة : لا يقطع فيها ، وعند الشافعي تقطع في الثالثة يده اليسرى ، وفي الرابعة رجله اليمنى وإن سرق خامسة عزر ولم يقتل ، وإن سرق مرارا قبل القطع فليس عليه إلا قطع واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية