واختلف الفقهاء في قدر
النصاب الذي تقطع فيه اليد فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه مقدر بما تبلغ قيمته ربع دينار فصاعدا من غالب الدنانير الجيدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة هو مقدر بعشرة دراهم أو دينار ، ولا يقطع في أقل منه .
وقدره
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي بأربعين درهما أو أربعة دنانير ، وقدره
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى بخمسة دراهم وقدره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بثلاثة دراهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : يقطع في الكثير والقليل من غير تقدير