واختلف الفقهاء في
المال الذي تقطع فيه اليد ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه يقطع في كل مال حرم على سارقه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يقطع فيما كان أصله مباحا كالصيد والحطب والحشيش ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقطع فيه بعد تملكه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يقطع في الطعام الرطب وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقطع فيه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يقطع
سارق المصحف ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقطع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يقطع إذا سرق من قناديل المسجد أو أستار
الكعبة وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقطع : وإذا
سرق عبدا صغيرا لا يعقل أو أعجميا لا يفهم قطع عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يقطع ، ولو
سرق صبيا صغيرا لم يقطع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقطع