صفحة جزء
واختلف الفقهاء في المال الذي تقطع فيه اليد ، فذهب الشافعي إلى أنه يقطع في كل مال حرم على سارقه .

وقال أبو حنيفة : لا يقطع فيما كان أصله مباحا كالصيد والحطب والحشيش ، وعند الشافعي يقطع فيه بعد تملكه ، وقال أبو حنيفة لا يقطع في الطعام الرطب وعند الشافعي يقطع فيه .

وقال أبو حنيفة لا يقطع سارق المصحف ، وعند الشافعي يقطع .

وقال أبو حنيفة لا يقطع إذا سرق من قناديل المسجد أو أستار الكعبة وعند الشافعي يقطع : وإذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أو أعجميا لا يفهم قطع عند الشافعي .

وقال أبو حنيفة لا يقطع ، ولو سرق صبيا صغيرا لم يقطع وقال مالك يقطع

التالي السابق


الخدمات العلمية