واختلف الفقهاء في الحرز فشذ عنهم
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ولم يعتبره وقطع كل سارق من حرز أو من غير حرز ، وذهب جمهورهم إلى اعتبار الحرز في وجوب القطع وأنه لا قطع على من
سرق من غير حرز ، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31016لا قطع في حريسة الخيل حتى تولي إلى معاقلها } .
وهكذا لو
استعار فجحد لم يقطع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقطع واختلف في
جعل الحرز شرطا في صفته ، فسوى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بين الأحراز
[ ص: 283 ] في كل الأموال وجعل حرز أقل الأموال حرز أجلها : والأحراز عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تختلف باختلاف الأموال اعتبارا بالعرف فيها .
فيخف الحرز فيما قلت قيمته من الخشب والحطب ، ويغلظ ويشتد فيما كثرت قيمته من الذهب والفضة ، فلا يجعل حرز الحطب حرز الفضة والذهب ، فيقطع سارق الخشب منه ، ولا يقطع سارق الذهب والفضة منه ، ويقطع
نباش القبور إذا سرق أكفان موتاها ; لأن القبور أحراز لها في العرف ، وإن لم تكن أحرازا لغيرها من الأموال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يقطع النباش ; لأن القبر ليس بحرز لغير الكفن .
وإذا
شد الرجل متاعه على بهيمة سائرة كما جرت العادة بمثله فسرق سارق من المتاع ما بلغت قيمته ربع دينار قطع ; لأنه سارق من حرز .
ولو سرق البهيمة وما عليها لم يقطع ; لأنه سرق الحرز والمحروز ، ولو
سرق إناء من فضة أو ذهب قطع ، وإن كان استعماله محظورا ; لأنه مال مملوك سواء كان فيه طعام أو لم يكن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان في الإناء المسروق طعام أو شراب أو ماء مشروب فشربه لم يقطع ، ولو
أفرغ الإناء من الطعام والشراب ثم سرقه قطع .
وإذا
اشترك اثنان في نقب الحرز ثم انفرد أحدهما بأخذ المال قطع المنفرد منهما بالأخذ دون المشارك في النقب ، ولو
اشترك اثنان فنقب أحدهما ، ولم يأخذ وأخذ الآخر ولم ينقب لم يقطع واحد منهما ، وفي مثلها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : اللص الظريف لا يقطع .
وإذا
دخل الحرز واستهلك المال فيه غرم ولم يقطع ، وإذا
قطع السارق والمال باق رد على مالكه ، فإن
عاد السارق بعد قطعه فسرق ثانية بعد إحرازه قطع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يقطع في مال مرتين ، وإذا
استهلك السارق ما سرقه قطع وأغرم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن قطع لم يغرم وإن أغرم لم يقطع .
وإذا
وهبت له السرقة لم يسقط عنه القطع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يسقط ، وإذا
عفا رب المال عن القطع لم يسقط قد عفا
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية عن سارق ردائه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
لا عفا الله عني إن عفوت ، وأمر بقطعه } .
وحكي أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أتي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم فقدم ليقطع فقال ( من الطويل ) :
[ ص: 284 ] يميني أمير المؤمنين أعيذها بعفوك أن تلقى نكالا يبينها يدي كانت الحسناء لو تم سترها
ولا تقدم الحسناء عيبا يشينها فلا خير في الدنيا وكانت خبيثة
إذا ما شمال فارقتها يمينها
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية كيف أصنع بك وقد قطعت أصحابك ؟ فقالت أم السارق اجعلها من جملة ذنوبك التي تتوب إلى الله منها فخلى سبيله ، فكان أول حد ترك في الإسلام .
ويستوي في قطع السرقة الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر ، ولا يقطع صبي ، ولا يقطع
المغمى عليه إذا سرق في إغمائه ، ولا يقطع
عبد سرق من مال سيده ، ولا
والد سرق من مال ولده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود يقطعان