الفصل الرابع : في حد القذف واللعان
حد القذف بالزنا ثمانون جلدة ، ورد النص بها وانعقد الإجماع عليها ، لا يزاد فيها ولا ينقص منها ، وهو من حقوق الآدميين يستحق بالطلب ويسقط بالعفو ، فإذا
اجتمعت في المقذوف بالزنا خمسة شروط ، وفي القاذف ثلاثة شروط وجب الحد فيه .
[ ص: 286 ] أما
الشروط الخمسة في المقذوف فهي : أن يكون بالغا عاقلا مسلما حرا عفيفا ، فإن كان صبيا أو مجنونا أو عبدا أو كافرا أو ساقط العصمة بزنا حد فيه فلا حد على قاذفه ولكن يعزر ; لأجل الأذى ولبذاءة اللسان .
وأما
الشروط الثلاثة في القاذف فهي : أن يكون بالغا عاقلا حرا ، فإن كان صغيرا أو مجنونا لم يحد ولم يعزر ، وإن كان عبدا حد أربعين نصف الحد للحر لنصفه بالرق .
ويحد الكافر كالمسلم ، وتحد المرأة كالرجل ، ويفسق القاذف ولا يعمل بشهادته ، فإن تاب زال فسقه وقبلت شهادته قبل الحد وبعده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة تقبل شهادته إن تاب قبل الحد ، ولا تقبل شهادته إن تاب بعد الحد ،
والقذف باللواط ، وإتيان البهائم كقذف الزنا في وجوب الحد .
ولا يحد
القاذف بالكفر والسرقة ويعزر ; لأجل الأذى
والقذف بالزنا ما كان صريحا فيه كقوله : يا زان ، أو قد زنيت أو رأيتك تزني ، فإن قال : يا فاجر أو يا فاسق أو يا لوطي كان كناية لاحتماله ، فلا يجب به الحد إلا أن يريد به القذف ولو قال يا عاهر كانت كناية عند بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لاحتماله ، وصريحا عند آخرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش وللعاهر الحجر } وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله التعريض فيه كالصريح في وجوب الحد .
والتعريض أن يقول في حال الغضب والملاحاة أنا ما زنيت فجعله بمثابة قوله : إنك زنيت ، ولا حد في التعريض عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة رحمهما الله حتى يقر أنه أراد به القذف ; فإذا
قال يا ابن الزانيين كان قاذفا ; لأبويه دونه فيحد لهما إن طلبا أو أحدهما إلا أن يكونا ميتين فيكون الحد موروثا عنهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : حد القذف لا يورث ; ولو
أراد المقذوف أن يصالح عن حد القذف بمال لم يجز .
وإذا
قذف ابنه لم يحد ، وإذا
لم يحد القاذف حتى زنى المقذوف لم يسقط حد القذف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يسقط .