صفحة جزء
وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا حد لها إلا أن يلاعن منها .

[ ص: 287 ] واللعان أن يقول في المسجد الجامع على المنبر أو عنده بمحضر من الحاكم وشهود أقلها أربعة : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا بفلان ، وأن هذا الولد من زنا وما هو مني إن أراد أن ينفي الولد ويكرر ذلك أربعا ، ثم يقول في الخامسة لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا بفلان إن كان ذكر الزاني بها ، وأن هذا الولد من الزنا ، وما هو مني ، فإذا قال هذا فقد أكمل لعانه وسقط حد القذف عنه ووجب به حد الزنا على زوجته إلا أن تلاعن فتقول : أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا بفلان ، وأن هذا الولد منه ، وما هو من زنا تكرر ذلك أربعا ، ثم تقول في الخامسة ، وعلي غضب الله إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به من الزنا بفلان فإذا أكملت هذه سقط حد الزنا عنها ، وانتفى الولد عن الزوج ووقعت الفرقة بينهما وحرمت على الأبد .

واختلف الفقهاء فيما وقعت به الفرقة ، فذهب الشافعي إلى أن الفرقة واقعة بلعان الزوج وحده .

وقال مالك : الفرقة بلعانهما معا ، وقال أبو حنيفة : لا تقع الفرقة بلعانهما حتى يفرق بينهما الحاكم ; وإذا قذفت المرأة زوجها حدت ، ولم تلاعن ، وإذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان لحق به الولد وحد للقذف ولم تحل له الزوجة عند الشافعي وأحلها أبو حنيفة

التالي السابق


الخدمات العلمية