صفحة جزء
[ ص: 289 ] وأما الخطأ المحض فهو أن يتسبب إليه في القتل من غير قصد ، فلا يقاد القاتل بالمقتول كرجل رمى هدفا فأمات إنسانا أو حفر بئرا فوقع فيها إنسان أو أشرع جناحا فوقع على إنسان أو ركب دابة فرمحت ووطئت إنسانا أو وضع حجرا فعثر به إنسان فهذا وما أشبهه إذا حدث عنه الموت قتل خطأ محض يوجب الدية دون القود ، وتكون على عاقلة الجاني لا في ماله مؤجلة في ثلاث سنين من حين يموت القتيل .

وقال أبو حنيفة من حين يحكم الحاكم بديته ، والعاقلة من عدد الآباء والأبناء من العصبات ، فلا يحمله الأب وإن علا ولا الابن وإن سفل وجعل أبو حنيفة ومالك الآباء والأبناء من العاقلة ، ولا يتحمل القاتل مع العاقلة من الدية .

وقال أبو حنيفة ومالك يكون القاتل كأحد العاقلة ، والذي يتحمله الموسر منهم في كل سنة نصف دينار أو قدره من الإبل ، ويتحمل الأوسط ربع دينار أو قدره من الإبل ، ولا يتحمل الفقير شيئا منها .

ومن أيسر بعد فقره تحمل ، ومن افتقر بعد يساره لم يتحمل .

ودية نفس الحر المسلم إن قدرت ذهبا ألف دينار من غالب الدنانير الجيدة ، وإن قدرت ورقا اثنا عشر ألف درهم .

وقال أبو حنيفة عشرة آلاف درهم ، وإن كانت إبلا فهي مائة بعير أخماسا ، منها عشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابن لبون وعشرون حقة ; وعشرون جذعة ، وأصل الدية الإبل ، وما عداها بدل .

ودية المرأة النصف من دية الرجل في النفس والأطراف .

واختلف في دية اليهودي والنصراني ، فذهب أبو حنيفة إلى أنها كدية المسلم ، قال مالك : نصف دية المسلم ; وعند الشافعي أنها ثلث دية المسلم .

وأما المجوسي فديته ثلثا عشر دية المسلم ثمانمائة درهم ، ودية العبد قيمته ما بلغت ، وإن زادت على دية الحر أضعافا عند الشافعي .

وقال أبو حنيفة لا أبلغ بها دية الحر إذا زادت وأنقص منها عشرة دراهم

التالي السابق


الخدمات العلمية