وأما
العمد شبه الخطإ فهو أن يكون عامدا في الفعل غير قاصد للقتل
كرجل ضرب رجلا بخشبة أو رمى بحجر يجوز أن يسلم من مثلها أو يتلف [ ص: 290 ] فأفضى إلى قتله أو كمعلم ضرب صبيا بمعهود أو عزر السلطان رجلا على ذنب فتلف فلا قود عليه في هذا القتل ، وفيه الدية على العاقلة مغلظة وتغليظها في الذهب والورق أن يزاد عليها ثلثها ، وفي الإبل أن تكون أثلاثا منها ثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30114لا تحمل العاقلة عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا } .
ودية الخطإ المحض في الحرم والأشهر الحرم وذي الرحم مغلظة ،
ودية العمد المحض إذا عفي فيه عن القود مغلظة تستحق في مال القاتل حالة