وإذا
اشترك جماعة في قتل واحد وجب القود على جميعهم فعليهم دية واحدة وإن كثروا ; ولولي الدم أن يعفو عن من شاء منهم ويقتل باقيهم ، وإن عفا عن جميعهم فعليهم دية واحدة تسقط عليهم على عدد رءوسهم فإن كان بعضهم ذابحا وبعضهم جارحا أو موجئا فالقود في النفس على الذابح ، والموجئ ، والجارح مأخوذ بحكم الجراحة دون النفس .
وإذا
قتل الواحد جماعة قتل بالأول ولزمته في ماله دية الباقين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقتل جميعهم ولا دية عليه ; وإذا قتلهم في حالة واحدة أقرع بينهم وكان القود لمن قرع منهم إلا أن يتراضى أولياؤهم على تسليم القود لأحدهم فيقاد له ويلزم في ماله ديات الباقين ، وإذا
أمر المطاع رجلا بالقتل فالقود على الآمر والمأمور معا ، ولو كان الآمر غير مطاع كان القود على المأمور دون الآمر ; وإذا أكره على القتل وجب القود على المكره ، وفي وجوبه على المكره قولان :