واختلف في أكثر ما ينتهي إليه الضرب في التعزير ، فظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن أكثره في الحر تسعة وثلاثون سوطا لينقص عن أقل الحدود في الخمر ، فلا يبلغ بالحر أربعين وبالعبد عشرين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
أكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطا في الحر والعبد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أكثره خمسة وسبعون .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا حد لأكثره ، ويجوز أن يتجاوز به أكثر الحدود وقال
أبو عبد الله الزبيري تعزير كل ذنب مستنبط من حده المشروع فيه وأعلاه خمسة وسبعون يقصر به عن حد القذف بخمسة أسواط ، فإن
كان الذنب في التعزير بالزنا روعي منه ما كان ، فإن أصابوها بأن نال منها ما دون الفرج ضربوهما أعلى التعزير ، وهو خمسة وسبعون سوطا ، وإن وجدوهما في إزار لا حائل بينهما متباشرين غير متعاملين للجماع ضربوهما ستين سوطا ، وإن وجدوهما غير متباشرين ضربوهما أربعين سوطا ، وإن وجدوهما خاليين في بيت عليهما ثيابهما ضربوهما ثلاثين سوطا ، وإن وجدوهما في طريق يكلمها وتكلمه ضربوهما عشرين سوطا ، وإن وجدوه يتبعها ، ولم يقفوا على ذلك يحققوا ، وإن وجدوهما يشير إليها وتشير إليه بغير كلام ضربوهما عشرة أسواط ، وهكذا يقول في
التعزير بسرقة ما لا يجب فيه القطع ، فإذا
سرق نصابا من غير حرز ضرب أعلى التعزير خمسة وسبعين سوطا ، وإذا
سرق من حرز أقل من نصاب ضرب ستين سوطا .
وإذا
سرق أقل من نصاب من غير حرز ضرب خمسين سوطا ، فإذا
جمع المال في الحرز ، واسترجع منه قبل إخراجه ضرب أربعين سوطا ، وإذا
نقب الحرز ودخل ولم يأخذ ضرب ثلاثين سوطا .
وإذا
نقب الحرز ولم يدخل ضرب عشرين سوطا .
وإذا
تعرض للنقب أو لفتح باب ولم يكمله ضرب عشرة أسواط .
وإذا
وجد معه منقب أو كان مرصدا للمال يحقق ثم على هذه العبارة فيما سوى هذين ، وهذا الترتيب وإن كان مستحسنا في
[ ص: 295 ] الظاهر فقد تجرد الاستحسان فيه عن دليل يتقدر به ، وهذا الكلام في أحد الوجوه التي يختلف فيها الحد والتعزير .