واختلف في
محل دية التعزير فقيل : تكون على عاقلة ولي الأمر ، وقيل تكون في بيت المال ، فأما الكفارة ففي ماله إن قيل : إن الدية على عاقلته ، وإن قيل : إن
الدية في بيت المال ففي محل الكفارة وجهان : أحدهما في ماله .
والثاني : في بيت المال ، وهكذا
المعلم إذا ضرب صبيا أدبا معهودا في العرف فأفضى إلى تلفه ضمن ديته على عاقلته والكفارة في ماله .
ويجوز للزوج
ضرب زوجته إذا نشزت عنه ، فإن تلفت من ضربه ضمن ديتها على عاقلته إلا إن قتلها فيقاد بها .