صفحة جزء
وأما صفة الضرب في التعزير فيجوز أن يكون بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثمرته كالحد .

واختلف في جوازه بسوط لم تكسر ثمرته فذهب الزبيري إلى جوازه ، فإن زاد في الصفة على ضرب الحدود وأنه يجوز أن يبلغ به إنهار الدم .

وذهب جمهور أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى حظره بسوط لم تكسر ثمرته ، لأن الضرب في الحدود أبلغ وأغلظ ، وهو كذلك محظور فكان في التعزير أولى أن يكون محظورا ولا يجوز أن يبلغ بتعزير إنهار الدم ، وضرب الحد يجب أن يفرق في البدن كله بعد توقي المواضع القاتلة ليأخذ كل عضو نصيبه من الحد ولا يجوز أن يجمع في موضع واحد من الجسد .

واختلف في ضرب التعزير فأجراه جمهور أصحاب الشافعي مجرى الضرب في تفريقه وحظر جمعه ، وخالفهم الزبيري فجوز جمعه في موضع واحد من الجسد ; لأنه لما جاز إسقاطه عن جميع الجسد جاز إسقاطه عن بعضه بخلاف الحد ويجوز أن يصلب في التعزير حيا .

قد { صلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على جبل يقال له أبو ناب } ، ولا يمنع إذا صلب أداء طعام ولا شراب ولا يمنع من [ ص: 297 ] الوضوء للصلاة ويصلي موميا ويعيد إذا أرسل ولا يتجاوز بصلبه ثلاثة أيام ، ويجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه إلا قدر ما يستر عورته ويشهر في الناس وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يتب ، ويجوز أن يحلق شعره ولا يجوز أن تحلق لحيته .

واختلف في جواز تسويد وجوههم ، فجوزه الأكثرون ; ومنع منه الأقلون .

التالي السابق


الخدمات العلمية