وأما
صفة الضرب في التعزير فيجوز أن يكون بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثمرته كالحد .
واختلف في
جوازه بسوط لم تكسر ثمرته فذهب
الزبيري إلى جوازه ، فإن زاد في الصفة على ضرب الحدود وأنه يجوز أن يبلغ به إنهار الدم .
وذهب جمهور أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه إلى حظره بسوط لم تكسر ثمرته ، لأن الضرب في الحدود أبلغ وأغلظ ، وهو كذلك محظور فكان في التعزير أولى أن يكون محظورا ولا يجوز أن يبلغ بتعزير إنهار الدم ، وضرب الحد يجب أن يفرق في البدن كله بعد توقي المواضع القاتلة ليأخذ كل عضو نصيبه من الحد ولا يجوز أن يجمع في موضع واحد من الجسد .
واختلف في ضرب التعزير فأجراه جمهور أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مجرى الضرب في تفريقه وحظر جمعه ، وخالفهم
الزبيري فجوز جمعه في موضع واحد من الجسد ; لأنه لما جاز إسقاطه عن جميع الجسد جاز إسقاطه عن بعضه بخلاف الحد ويجوز أن
يصلب في التعزير حيا .
قد {
صلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على جبل يقال له أبو ناب } ، ولا يمنع إذا صلب أداء طعام ولا شراب ولا يمنع من
[ ص: 297 ] الوضوء للصلاة ويصلي موميا ويعيد إذا أرسل ولا يتجاوز بصلبه ثلاثة أيام ،
ويجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه إلا قدر ما يستر عورته ويشهر في الناس وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يتب ، ويجوز أن يحلق شعره ولا يجوز أن تحلق لحيته .
واختلف في جواز تسويد وجوههم ، فجوزه الأكثرون ; ومنع منه الأقلون .