( فصل ) وأما
الأمر بالمعروف فيما كان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين فكأخذ الأولياء بنكاح الأيامى أكفاءهن إذا طلبن وإلزام النساء أحكام العدد إذا فورقن وله تأديب من خالف في العدة من النساء وليس له تأديب من امتنع من الأولياء .
ومن
نفى ولدا قد ثبت فراش أمه ولحوق نسبه أخذه بأحكام الآباء جبرا
[ ص: 308 ] وعززه عن النفي أدبا ، ويأخذ السادة بحقوق العبيد والإماء وأن لا يكلفوا من الأعمال ما لا يطيقون ، وكذلك أرباب البهائم يأخذهم بعلوفتها إذا قصروا وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق .
ومن
أخذ لقيطا وقصر في كفالته أمره أن يقوم بحقوق التقاطه من التزام كفالته أو تسليمه إلى من يلتزمها ويقوم بها ، وكذلك واجد الضوال إذا قصر فيها يأخذه بمثل ذلك من القيام بها ، ويكون ضامنا للضالة بالتقصير ولا يكون به ضامنا اللقيط .
وإذا
أسلم الضالة إلى غيره ضمنها ; ولا يضمن اللقيط بالتسليم إلى غيره ثم على نظائر هذا المثال يكون أمره بالمعروف في الحقوق المشتركة .