صفحة جزء
ويمنع من خضاب الشيب بالسواد إلا للمجاهدة في سبيل الله ، ويؤدب من يصبغ به للنساء ولا يمتنع من الخضاب بالحناء والكتم ، فيمنع من التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي .

وهذا فصل يطول أن يبسط لأن المنكرات لا ينحصر عددها فتستوفى وفيما ذكرناه من شواهدنا دليل على ما أغفلناه .

[ ص: 322 ] والحسبة من قواعد الأمور الدينية ، وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم صلاحها وجزيل ثوابها ; ولكن لما أعرض عنها السلطان وندب لها من هان وصارت عرضة للتكسب وقبول الرشا لان أمرها وهان على الناس خطرها ، وليس إذا وقع الإخلال بقاعدة سقط حكمها ، وقد أغفل الفقهاء عن بيان أحكامها ما لم يجز الإخلال به وإن كان أكثر كتابنا هذا يشتمل على ما قد أغفله الفقهاء أو قصروا فيه فذكرنا ما أغفلوه واستوفينا ما قصروا فيه .

وأنا أسأل الله توفيقا لما توخيناه وعونا على ما نويناه بمنه ومشيئته ; وهو حسبي ونعم الوكيل .

السابق


الخدمات العلمية