ويجوز
للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين محاربا وغير محارب واختلف في
قتل شيوخهم ورهبانهم من سكان الصوامع والأديرة ، فأحد القولين فيهم أنهم لا يقتلون حتى يقاتلوا لأنهم موادعون كالذراري .
والثاني يقتلون وإن لم يقاتلوا لأنهم ربما أشاروا برأي هو أنكى للمسلمين من القتال ، وقد قتل
دريد بن الصمة في حرب
هوازن وهو يوم
حنين وقد جاوز مائة سنة من عمره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراه فلم ينكر قتله ، وكان يقول حيث قتل من الطويل :
[ ص: 51 ] أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد فلما عصوني كنت منهم وقد أرى
غوايتهم وأنني غير مهتد
.