( فصل ) ويجوز لمن اعتقد مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أن يقلد القضاء من اعتقد مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأن
للقاضي أن يجتهد برأيه في قضائه ولا يلزمه أن يقلد في النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه ، فإذا كان شافعيا لم يلزمه المصير في أحكامه إلى أقاويل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حتى يؤديه اجتهاده إليها ، فإن أداه اجتهاده إلى الأخذ بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عمل عليه وأخذ به ، وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره ، فمنع الشافعي أن يحكم بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ومنع الحنفي أن يحكم بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه لما يتوجه إليه من التهمة والممايلة في القضايا والأحكام ، وإذا حكم بمذهب لا يتعداه كان أنفى للتهمة وأرضى للخصوم ، وهذا وإن كانت السياسة تقتضيه فأحكام الشرع لا توجبه لأن التقليد فيها محظور والاجتهاد فيها مستحق ، وإذا نفذ قضاؤه بحكم وتجدد مثله من بعد أعاد الاجتهاد فيه وقضى بما أداه اجتهاده إليه وإن خالف ما تقدم من حكمه فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قضى في المشركة بالتشريك في عام وترك التشريك في غيره فقيل له ما هكذا حكمت
[ ص: 87 ] في العام الماضي ، فقال : تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي .
فلو
شرط المولي وهو حنفي أو شافعي على من ولاه القضاء أن لا يحكم إلا بمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أو nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يشترط ذلك عموما في جميع الأحكام ، فهذا شرط باطل سواء كان موافقا لمذهب المولي أو مخالفا له ، وأما صحة الولاية فإن لم يجعله شرطا فيها وأخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهي وقال قد قلدتك القضاء فاحكم بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله على وجه الأمر أو لا تحكم بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على وجه النهي كانت الولاية صحيحة والشرط فاسدا سواء تضمن أمرا أو نهيا ، ويجوز أن يحكم بما أداه اجتهاده إليه سواء وافق شرطه أو خالفه ويكون اشتراط المولي لذلك قدحا فيه إن علم أنه اشترط ما لا يجوز ، ولا يكون قدحا إن جهل لكن لا يصح مع الجهل به أن يكون موليا ولا واليا ، فإن أخرج ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية
فقال قد قلدتك القضاء على أن لا تحكم فيه إلا بمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أو بقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كانت الولاية باطلة لأنه عقدها على شرط فاسد .
وقال أهل
العراق : تصح الولاية ويبطل الشرط .
والضرب الثاني : أن يكون الشرط خاصا في حكم بعينه ; فلا يخلو الشرط من أن يكون أمرا أو نهيا ، فإن كان أمرا فقال له : أقد من العبد بالحر ومن المسلم بالكافر واقتص في القتل بغير الحديد كان أمره بهذا الشرط فاسدا ، ثم إن جعله شرطا في عقد الولاية فسدت وإن لم يجعله شرطا فيها صحت وحكم في ذلك بما يؤديه اجتهاده إليه . وإن كان نهيا فهو على ضربين :
أحدهما أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد ، ولا يقضي فيه بوجوب قود ولا بإسقاطه فهذا جائز لأنه اقتصر بولايته على ما عداه فصار ذلك خارجا عن نظره ، والضرب الثاني أن لا ينهاه عن الحكم وينهاه عن القضاء في القصاص .
فقد اختلف أصحابنا في هذا النهي هل يوجب صرفه عن النظر فيه على وجهين : أحدهما أن يكون صرفا عن الحكم فيه وخارجا عن ولايته فلا يحكم فيه بإثبات قود ولا بإسقاطه .
والثاني : أنه لا يقتضي الصرف عنه ويجري عليه
[ ص: 88 ] حكم الأمر به ويثبت صحة النظر إن لم يجعله شرطا في التقليد ويحكم فيه بما يؤديه اجتهاده إليه .