ويجوز أن يكون القاضي عام النظر خاص العمل ، فيقلد
النظر في جميع الأحكام في أحد جانبي البلد أو في محلة منه فينفذ جميع أحكامه في الجانب الذي قلده والمحلة التي عينت له ، وينظر فيه بين ساكنيه وبين الطارئين إليه ، لأن الطارئ إليه كالساكن فيه إلا أن يقتصر به على النظر بين ساكنيه دون الغريبين والطارئين إليه فلا يتعداهم .
ولو
قلد جميع البلد ليحكم في أحد جانبيه أو في محلة منه أو في دار من دوره جاز له الحكم في كل موضع منه لأنه لا يمكن الحجر عليه في مواضع جلوسه مع عموم ولايته ، فإن أخرج
[ ص: 93 ] ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية أبطلها وكان مردود الحكم في ذلك الموضع وغيره ، ولو
قلد الحكم فيمن ورد إليه في داره أو في مسجده صح ولم يجز أن يحكم في غير داره ولا في غير مسجده ، لأنه جعل ولايته مقصورة على من ورد إلى داره أو مسجده وهم لا يتعينون إلا بالورود إليهما فلذلك صار حكمه فيهما شرطا .
قال
أبو عبد الله الزبيري : لم تزل الأمراء عندنا
بالبصرة برهة من الدهر يستقضون قاضيا على المسجد الجامع يسمونه قاضي المسجد يحكم في مائتي درهم وعشرين دينارا فما دونها ويفرض النفقات ولا يتعدى موضعه ولا ما قدر له