وليس لمن تقلد القضاء أن يقبل هدية من خصم ولا من أحد من أهل عمله وإن لم يكن له خصم لأنه قد يستعديه فيما يليه .
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38817هدايا الأمراء غلول } .
فإن قبلها وعجل المكافأة عليها ملكها ، وإن لم يعجل المكافأة عليها كان بيت المال أحق بها إن تعذر ردها على المهدي لأنه أولى بها منه ،
وليس للقاضي تأخير الخصوم إذا تنازعوا إليه إلا من عذر .
ولا يجوز له أن يحجب إلا في أوقات الاستراحة ،
وليس له أن يحكم لأحد من والديه ولا من أولاده لأجل التهمة ويحكم عليهم لارتفاعها ، وكذلك لا يشهد لهم ويشهد عليهم ، ويشهد لعدوه ولا يشهد عليه ، ويحكم لعدوه ولا يحكم عليه لأن أسباب الحكم ظاهرة وأسباب الشهادة خافية فانتفت التهمة عنه في الحكم وتوجهت إليه في الشهادة ، وإذا مات القاضي انعزل خلفاؤه ، ولو مات الإمام لم تنعزل قضاته .
ولو
اتفق أهل بلد قد خلا من قاض على أن يقلدوا عليهم قاضيا ، فإن كان إمام الوقت موجودا بطل التقليد ، وإن كان مفقودا صح التقليد ونفذت أحكامه عليهم ، فإن تجدد بعد نظره إمام لم يستدم النظر إلا بإذنه ولم ينقض ما تقدم من حكمه .