( فصل ) وأما
الإمامة في صلاة الجمعة فقد اختلف الفقهاء في وجوب تقليدها ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأهل
العراق إلى أنها من الولايات الواجبات وأن صلاة الجمعة لا تصح إلا بحضور السلطان أو من يستنيبه فيها وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه وفقهاء
الحجاز إلى أن التقليد فيها ندب ، وأن حضور السلطان ليس بشرط فيها . فإن أقامها المصلون على شرائطها انعقدت وصحت ، ويجوز أن يكون الإمام فيها عبدا وإن لم تنعقد ولايته . وفي جواز
إمامة الصبي قولان :
ولا يجوز إقامتها إلا في وطن مجتمع المنازل يسكنه من تنعقد بهم الجمعة لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا ظعن حاجة سواء كان مصرا أو قرية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة تختص الجمعة بالأمصار ، ولا يجوز إقامتها في القرى واعتبر المصر بأن يكون فيه سلطان يقيم الحدود وقاض ينفذ الأحكام