واختلف الفقهاء في
العدد الذي تنعقد به الجمعة ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه إلى أنها لا تنعقد إلا بأربعين رجلا من أهل الجمعة ليس فيهم امرأة ولا عبد ولا مسافر .
واختلف أصحابه في إمامهم هل يكون زائدا على العدد أو واحدا منهم ، فذهب بعضهم إلى أنها لا تصح إلا بأربعين سوى الإمام ، وقال أكثرهم يجوز أن يكونوا أربعين مع الإمام . وقال
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن تنعقد باثني عشر سوى الإمام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني تنعقد بأربعة أحدهم الإمام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف تنعقد بثلاثة أحدهم الإمام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور تنعقد باثنين كسائر الجماعات .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا اعتبار بالعدد في انعقادها ، وإنما الاعتبار أن يكونوا عددا تبنى له الأوطان غالبا .