فأما
صلاة العيد فوقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها ويختار تعجيل الأضحى وتأخير الفطر ويكبر الناس في ليلتي العيدين من بعد غروب الشمس إلى حين أخذهم في صلاة العيد ويختص عيد الأضحى بالتكبير عقيب الصلوات المفروضة من صلاة الظهر من يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ، ويصلي العيدين قبل الخطبة والجمعة بعدها اتباعا للسنة فيهما
[ ص: 133 ]
ويختص صلاة العيدين بالتكبيرات الزوائد . واختلف الفقهاء في عددها ; فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يزيد في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة فيهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يزيد في الأولى ستا وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ويكبر في الأولى ثلاثا قبل القراءة وفي الثانية أربعا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة ، ويعمل الإمام في هذه التكبيرات الزوائد على رأيه واجتهاده ، وليس لمن ولاه أن يأخذه برأي نفسه ، بخلاف العدد في صلاة الجمعة لأنه يصير بذكر العدد في صلاة الجمعة خاص الولاية ولا يصير بذكر
التكبير في صلاة العيد خاص الولاية فافترقا .