[ ص: 144 - 145 ] الصدقة زكاة ، والزكاة صدقة ، يفترق الاسم ويتفق المسمى ، ولا يجب على المسلم في ماله حق سواها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33906ليس في المال حق سوى الزكاة } .
والزكاة تجب في
الأموال المرصدة للنماء إما بأنفسها أو بالعمل فيها طهرة لأهلها ومعونة لأهل السهمان .
والأموال المزكاة ضربان : ظاهرة وباطنة ، فالظاهرة ما لا يمكن إخفاؤه كالزرع والثمار والمواشي ، والباطنة ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة وليس لوالي الصدقات نظر في
زكاة المال الباطن ، وأربابه أحق بإخراج زكاته منه إلا أن يبذلها أرباب الأموال طوعا فيقبلها منهم ويكون في تفريقها عونا لهم ; ونظره مختص بزكاة الأموال الظاهرة يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه .
وفي هذا الأمر إذا كان عادلا فيها قولان : أحدهما أنه محمول على الإيجاب وليس لهم التفرد بإخراجها ولا تجزئهم إن أخرجوها والقول الثاني أنه محمول على الاستحباب إظهارا للطاعة ، وإن تفردوا بإخراجها أجزأتهم ، وله على القولين معا أن يقاتلهم عليها إذا امتنعوا من دفعها كما قاتل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه
مانعي الزكاة لأنهم يصيرون بالامتناع من طاعة ولاة الأمر إذا عدلوا بغاة ، ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه من قتالهم إذا أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم .