صفحة جزء
[ ص: 144 - 145 ] الصدقة زكاة ، والزكاة صدقة ، يفترق الاسم ويتفق المسمى ، ولا يجب على المسلم في ماله حق سواها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليس في المال حق سوى الزكاة } .

والزكاة تجب في الأموال المرصدة للنماء إما بأنفسها أو بالعمل فيها طهرة لأهلها ومعونة لأهل السهمان .

والأموال المزكاة ضربان : ظاهرة وباطنة ، فالظاهرة ما لا يمكن إخفاؤه كالزرع والثمار والمواشي ، والباطنة ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة وليس لوالي الصدقات نظر في زكاة المال الباطن ، وأربابه أحق بإخراج زكاته منه إلا أن يبذلها أرباب الأموال طوعا فيقبلها منهم ويكون في تفريقها عونا لهم ; ونظره مختص بزكاة الأموال الظاهرة يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه .

وفي هذا الأمر إذا كان عادلا فيها قولان : أحدهما أنه محمول على الإيجاب وليس لهم التفرد بإخراجها ولا تجزئهم إن أخرجوها والقول الثاني أنه محمول على الاستحباب إظهارا للطاعة ، وإن تفردوا بإخراجها أجزأتهم ، وله على القولين معا أن يقاتلهم عليها إذا امتنعوا من دفعها كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة لأنهم يصيرون بالامتناع من طاعة ولاة الأمر إذا عدلوا بغاة ، ومنع أبو حنيفة رضي الله عنه من قتالهم إذا أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية