والمال الثاني من أموال الزكاة ثمار النخل والشجر فأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الزكاة في جميعها ، وأوجبها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ثمار النخل والكرم خاصة ، ولم يوجب في غيرهما من جميع الفواكه والثمار زكاة .
وزكاتها تجب بشرطين : أحدهما بدو صلاحها واستطابة أكلها وليس على من قطعها قبل بدو الصلاح زكاة ، ويكره أن يفعله فرارا من الزكاة ، ولا يكره إن فعله لحاجة والشرط الثاني أن تبلغ خمسة أوسق ، فلا زكاة فيها عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن كانت أقل من خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي وأوجبها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في القليل والكثير ، ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة من خرص الثمار على أهلها ; وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تقديرا للزكاة واستظهارا لأهل السهمان ; فقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42725ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خرص الثمار عمالا وقال لهم : خففوا الخرص فإن في المال الوصية والعرية والواطئة والنائبة } .
فالوصية ما يوصي بها أربابها بعد الوفاة والعرية ما يعرى للصلات في حال الحياة ، والواطئة ما تأكله السابلة منهم ، وسموها واطئة لوطئهم الأرض ، والنائبة ما ينوب الثمار من الجوائح .
فأما
ثمار البصرة فيخرص كرومها وهم في خرصها كغيرهم ، ولا يخرص عليهم نخلها لكثرته ولحوق المشقة في خرصه ، فإنهم يبيحون في التعاون أكل المارة منها ، وإنما ما قدر لهم الصدر الأول من ثناياها في يومي الجمعة والثلاثاء يصرف معظمه في أهل الصدقات ، وجعل لهم في عوض الثنايا كبار الثمار ، وحملها إلى كرسي
البصرة ليستوفى أعشارها منهم هناك ، وليس يلزم هذا غيرهم فصاروا بذلك مخالفين لمن سواهم .