وإذا
ملك الذمي أرض عشر فزرعها فقد اختلف الفقهاء في حكمها ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه لا عشر فيها عليه ولا خراج وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يوضع عليها الخراج ولا يسقط عنها بإسلامه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يؤخذ منها ضعف الصدقة المأخوذة من المسلم فإذا أسلم سقط عنها مضاعفة الصدقة : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري يؤخذ منها صدقة المسلم ولا تضاعف