وإذا
زرع المسلم أرض خراج أخذ منه عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عشر الزرع مع خراج الأرض ، ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مع الجمع بينهما ، واقتصر على أخذ الخراج وحده وإذا
استأجر أرض خراج على مؤجرها والعشر على مستأجرها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : عشر الزرع على المؤجر وكذلك المعمر ; فهذه الأموال الثلاثة كلها أموال ظاهرة .